للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُصَرّاة (١) أصحُّ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة، فكيف يُعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد اللَّه؟ فإن الخراج اسم للغلَّة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك، وأما الولد واللبن (٢) فلا يُسمَّى خراجًا، وغايةُ ما في الباب قياسُه عليه بجامع كونهما من الفوائد، وهو من أفسد القياس؛ فإنّ الكسْب الحادث


= وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: عمر بن علي ثقة لكنه مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف بمسلم بن خالد.
ورواه ابن عدي (٧/ ٢٦٠٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٩٧) وابن الجوزي في "العلل" (٤٨٢) من طريق خالد بن إبراهيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: ويعقوب بن الوليد، وقال: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام بن عروة سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة.
رواه الشافعي (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، والطيالسي (١٤٦٤)، وأحمد (٦/ ٤٩ و ١٦٠ و ٢٠٨ و ٢٣٧)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) في (البيوع): باب الخراج بالضمان، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، وابن الجارود (٦٢٧)، والعقيلي (٤/ ٢٣١)، وأبو يعلى (٤٥٣٧ و ٤٥٧٥ و ٤٦١٤)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢١) من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة به وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!.
أقول: ذكر الحافظ في "التهذيب" أنه روى عنه أيضًا يزيد بن عياض لكنه متروك.
والحديث صححه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٩٤ رقم ٢٧١٨) وأقره ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٢)، وقواه شيخنا الألباني أيضًا في "إرواء الغليل" (١٤٤٦، ١٥٢١).
وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه، ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. اهـ. يعنى: وهو يقتضي أن اللبن للمشتري؛ فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟ وقد أجيب عنه أولًا بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمان، وثانيًا بأن اللبن المصَّرى كان حاصلًا قبل الشراء في ضرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند المشتري، فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته، انظر: "نيل الأوطار" (٥/ ٢٤٥) للشوكاني، و"الموافقات" (٣/ ٢٠٤، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٥٥ بتحقيقي)، و"تهذيب السنن" للمصنف (٥/ ١٥٨ - ١٥٩).
(١) سبق تخريجه.
(٢) في (ق): "اللبن والولد".

<<  <  ج: ص:  >  >>