(٢) في سائر الأصول: "قال: يفرقه" والمثبت في (ق) و (ك). (٣) سقط من (ك) و (ق). (٤) في (ك): "كما أخذه" وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي هامشها: "لعله: أيأخذه". (٥) في هامش (ق): "قوله: ردها عليه أي ليوفي بها القرض الذي اقترض لو. . . ". (٦) كذا في الأصول، ولعل الصواب: "القيد". (٧) في (ك): "فتحصل". (٨) في حاشية (ك): "لعله: غير". (٩) في (ك): "العامل". (١٠) في (ق): "تشتريها". (١١) رواه البخاري (١٤٨٩) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته؟ و (٢٧٧٥) في (الوصايا): باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، و (٢٩٧١) في (الجهاد والسير): باب الجعائل والحملان في السبيل، و (٣٠٠٢) باب إذا حمل فرص فرآها تباع، ومسلم (١٦٢١) في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث ابن عمر عن عمر، فبعضهم يجعله من مسند ابن عمر، وبعضهم يجعله من مسند عمر. (١٢) سقط من (ق).