للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسَرَّهُ؛ فقوله: "لأنه قد أشهد على نفسه" دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط، وإلا فما يجب [فيما] بينه وبين اللَّه لا يُعَلَّلُ بالإشهاد، وكذلك قوله: "ينبغي لهم أن يَفُوا له، وأما هو فيؤاخذ (١) بالعلانية" دليلٌ على أنه يُحكم عليه به وأن أولئك يجب عليهم الوفاء، وقوله: "ينبغي" يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب (٢)، ويدل على ذلك أنه قد قال أيضًا في امرأة تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة فاختلفوا في ذلك: فإنْ كانت البينة في السر والعلانية سواء أخذ بالعلانية لأنه أحوط وهو فرج يؤاخذ (٣) بالأكثر، وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن كليهما قامت به بينة عادلة.

وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية، وهو ما إذا تزوجها في السر بألف، ثم تزوجها في العلانية بالفين مع بقاء النكاح الأول، فهنا قال القاضي في "المجرد" و"الجامع": إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن النكاح المتقدم قد صح [ولزم، والنكاح] (٤) المتأخر عنه لا يتعلق به حكم، ويحمل (٥) مطلق كلام أحمد والخرقي (٦) على مثل هذه الصورة، وهذا مذهب الشافعي (٧)، وقال الخرقي: (إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد انعقد النكاح به) (٨)، وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: [إن] (٩) تزوجت (١٠) في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة، وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها، وهذا هو الذي ذكره القاضي في "خلافه"، وعليه أكثر الأصحاب، ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن [يجعلوا] (١١) ما أظهراه زيادة في المهر، والزيادة فيه بعد لزومه لازمة، وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر أخذ به أيضًا، وهو معنى قول الإمام أحمد: "آخذ


(١) في (د) و (ط) و (ك) و (ق): "فيؤخذ"، وكذا في "بيان الدليل".
(٢) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٣)، و"الداء والدواء" (ص ١٩٤)، وقد مرَّ هذا المبحث.
(٣) في (ط) و (د) و (ق): "يؤخذ".
(٤) في (و): "ولزوم النكاح".
(٥) في مطبوع "بيان الدليل": "وحمل".
(٦) في "مختصره" (٥/ ٣٢٤ - مع شرح الزركشي).
(٧) انظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٢٢٨)، و"نهاية المحتاج" (٦/ ٣٤٦).
(٨) انظر قول الخرقي في "مختصره" (٧/ ٢٠١/ ٥٦٣٨ - مع "المغني").
(٩) ما بين المعقوفتين من (ط)، و (د)، وسقط من سائر النسخ، و"بيان الدليل".
(١٠) في (ك): "زوجت".
(١١) ما بين المعقوفتين من (و)، و"بيان الدليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>