للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر في العلانية للرِّياء (١) والسمعة فينبغي لهم أن يَفُوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون على شروطهم" (٢) قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرِّ حكمًا، قال: "والمذهب على ما ذكرناه".

قال شيخنا (٣): "كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البيّنة بأن النكاح عقد في السر بالمهر القليل، ولم يثبت نكاح العلانية، وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح العلانية، ولكن تشارطوا أن ما يظهرون من الزيادة (٤) على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة".

قال شيخنا (٥): "وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة ولم يثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمعة، بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر وادَّعى عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به [لسانُه] إنشاءً أو إخبارًا؛ فإذا أقام شهودًا يشهدون أنهم تراضَوْا بدون ذلك [حكم بـ] البينة (٦) الأولى؛ لأن (٧) التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخر، ألا ترى أنه قال: آخذ بالعلانية لأنه قد (٨) أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يَفُوا بما كان


(١) في (د)، و (ط) و (ق): "الرياء".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ما زال الكلام لابن تيمية في "بيان الدليل" (ص ١٥٨).
(٤) في (ق) ومطبوع "بيان الدليل": "إنما يظهرون الزيادة".
(٥) في "بيان الدليل" (ص ١٥٨ - ١٦١)، وما بين المعقوفتين منه فقط.
(٦) كذا في "بيان الدليل" و (و)، وسقط من (د)، و (ط) كلمة: "حكم"، وقال (د): "في الأصل بياض بين قوله: "ذلك"، وقوله: "البينة"، ولعله سقط منه لفظ: "عمل على" كما يدل عليه لاحق الكلام، ويكون أصل العبارة "بدون ذلك عمل على البينة الأولى"!!
ونحوه باختصار في (ح)، و (ط)، وقال (و): "هنا في الأصل بياض بعد كلمة "ذلك"، وقد راجعناه على مصدره الأصلي، وهو كتاب "التحليل"، فأثبتنا ما بين القوسين، وهو [حكم بـ] ".
قلت: وكذلك في (ن) و (ق) بياض بين "ذلك"، و"البينة".
(٧) قال (و): "في الأصل "أنَّ"، والتصويب عن المصدر الأصلي".
قلت: يريد "بيان الدليل" (ص ١٥٩ - ط المطيري).
(٨) في مطبوع: "بيان الدليل": "لأن العلانية قد. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>