للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدقةِ بأخذها وأخذِ شَطْرِ ماله معها (١)، وتعزيرُ كاتمِ الضَّالَّةِ الملتقطة بإضعاف الغُرْم عليه (٢)، وكذلك عقوبة سارق ما لا قَطْع فيه يُضعَّف عليه الغُرْم (٣)، وكذلك قاتل الذِّميِّ عمدًا أضْعف عليه عمر وعثمان ديته (٤)، وذهب إليه أحمد وغيره.


= ورجح الحافظ في "الفتح" (٦/ ١٨٧) الرواية المرسلة.
والحديث أشار إلى ضعفه البخاري حيث قال -رحمه اللَّه- في (كتاب الجهاد): باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه حَرَّق متاعه وهذا أصح. ثم روى بإسناده إلى عبد اللَّه بن عمرو (٣٠٧٤) قال: كان على ثُقل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل يُقال له: كِركرة فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلها.
قال الحافظ ابن حجر في "شرحه": "قوله: "وهذا أصح" إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض، وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب".
واعلم أن الأحاديث الكثيرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم يكن يصلِّ على من غل، وليس في واحدٍ منها أنه حرَّق متاعه إلا في هذين الحديثين وفيهما مقال كما رأيت. واللَّه أعلم.
(١) رواه أحمد (٥/ ٢ و ٤)، وأبو داود في (الزكاة) (١٥٧٥) في زكاة السائمة، والنسائي (٥/ ١٥) في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة، و (٥/ ٢٥) في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا، والدارمي (١/ ٣٩٦)، وابن الجارود (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطبراني (١٩/ ٩٨٤ - ٩٨٨) وعبد الرزاق (٦٨٢٤) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) والحاكم (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٥ و ١١٦) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن، كما هو مقرر في علم المصطلح.
(٢) هذا والذي بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه أبو داود في "سننه" (١٧١٠ و ١٧١١ و ١٧١٢ و ١٧١٣) في (اللقطة)، و (٤٣٨٨) في (الحدود): باب ما لا قطع فيه، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٥) و (٨٥ - ٨٦) في (قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وأحمد في "مسنده" (١٠/ ١٦١) رقم (٦٦٨٣) و (١١/ ٢٩) رقم (٦٧٤٦) و (١١/ ١١٨) رقم (٦٨٩١) و (١١/ ١٤٢) رقم (٦٩٣٦) و (١٢/ ٤٥) رقم (٧٠٩٤) طبعة شاكر، وابن الجارود (٨٢٧)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم ٨٥٩)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٧٣٨ و ٧٣٩)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، والطبراني في "الأوسط" (٥٣٠) و (٢٠٠٤) و (٢٦٧١)، وابن عساكر في "تاريخه" (٨/ ٤٧٣) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.
(٣) سبق تخريجه في الذي قبله.
(٤) أما عن عمر: فقد روى البيهقي (٨/ ٣٢) من طريق يحيى بن سعيد أن عمر أُتي برجل من أصحابه قد جرح رجلًا من أهل الذمة، فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>