وأخرج مسلم (١٥٣٦) (٩٦) عن جابر بن عبد اللَّه قال: كُنّا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فلْيُمسِكها". (١) علق البخاري في "الصحيح" (كتاب الحرث والمزارعة): (قبل رقم ٢٣٤٦، ٢٣٤٧) عن الليث بن سعد قوله: "وكان الذي نُهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة". ووقع في (ك) و (ق): "إذا نظر فيه ذو البصر". (٢) في (ن): "فبين". (٣) في (ن): "الشركات" وفي (ق): "بناء المشاركات". (٤) في المطبوع: "شائع". (٥) زاد هنا في (ك): "لا أجرة المثل". (٦) في (ك) و (ق): "يُعطى". (٧) في (ن): "وسببه". (٨) في (ق): "فلو أُعطي أجرة المثل أعطي". (٩) في (د) و (ك): "الصحيحة". (١٠) في (ق): "المساقاة والمزارعة". (١١) في (ق): "منها".