(٢) سبق تخريجه. (٣) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة. وما بين المعقوفتين بياض في (ك). (٤) في (ق): "وصاحب الشرع". (٥) رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٣) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة. (٦) رواه البخاري (٢٤٦٣) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (٥٦٢٧) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (١٦٠٩) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٨) سبق تخريجه. وانظر "كتاب الصلاة" (ص ٨١ - ٨٢) للمصنف. (٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): "فيسأل"، وفي (ك): "ومثل أن يسأل". (١٠) في (ت)، و (ق) و (ك): "يصلح". (١١) سبق تخريجه. (١٢) في (ق): "من".