للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحق به؟ فيقول: ليس [هو] (١) أحق به، وصاحب الشرع يقول: "فهو أحقُّ به" (٢).

ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول: "فليتم صومه" (٣).

ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام" (٥).

ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول: "لا يمنعه" (٦).

ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [-صلى اللَّه عليه وسلم-]، (٧) يقول: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده" (٨).

[أو يُسأل] (٩) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح (١٠) أو لا يصح (١٠)؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (١٠)، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول: "إن هذا لا يصح" (١٠)، ويقول: "لا تشهدني على جور" (١١).

ومثل أن (١٢) يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
وما بين المعقوفتين بياض في (ك).
(٤) في (ق): "وصاحب الشرع".
(٥) رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٣) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.
(٦) رواه البخاري (٢٤٦٣) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (٥٦٢٧) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (١٦٠٩) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٨) سبق تخريجه. وانظر "كتاب الصلاة" (ص ٨١ - ٨٢) للمصنف.
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): "فيسأل"، وفي (ك): "ومثل أن يسأل".
(١٠) في (ت)، و (ق) و (ك): "يصلح".
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في (ق): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>