للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحل له [أن يرجع] (١) إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول: "لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده" (٢).

ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته (٣) قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: "من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (٤).

ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول: "لا يقتل مسلم بكافر" (٥).

ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض] (٦)؟ فيقول: له الزرع (٧)، وصاحب الشرع يقول: " [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (٦) فليس له من الزرع شيء وله نفقته" (٨).

ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ (٩) فيقول: لا يصح،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٧ و ٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (٢٣٧٧) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣)، والحاكم (١٢/ ٤٦)، والبيهقي (٦/ ١٧٩) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.
وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن. ووقع في المطبوع: "فيما يهب ولده".
(٣) قال (و) و (د): "في نسخة "أن يبيع نصيبه""، وهو المثبت في (ق).
(٤) سبق تخريجه، وانظر: "أحكام أهل الذمة" (١/ ٢٩٦).
(٥) سبق تخريجه.
وانظر شرط المكافأة في الدِّين في القصاص في "تهذيب السنن" (٦/ ٣٣٠)، و"الصواعق المرسلة" (١/ ١٤٦)، و"مفتاح دار السعادة" (ص ٤٣٥)، و"أحكام الجناية" (ص ١٦٧ - ١٧٣).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في المطبوع و (ت): "فيقول: الزرع له".
(٨) سبق تخريجه.
وانظر: "تهذيب السنن" (٥/ ٦٤)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٢٤، ١٢٥).
(٩) في (ك): "به بالشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>