(٢) قال في "الإقناع" (٢/ ٥٢٧): "فكل مسلم قِبله شهادةً، فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب اللَّه، وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولده،. . . ". (٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٨٣٨٣)، و"الكافي" (٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) نصه في "المغني" (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٨٣٨٣): "وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة أهل العلم، ولم أجد عن أحمد في "الجامع" فيه خلافًا، ثم استدل بالآية السابقة، ثم قال: "فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع، ولا تهمة في شهادته عليه. . . ". (٦) في (ق): "القتل والحد". قلت: أما الرواية التي نقلها ابن القيم -رحمه اللَّه- عن الإمام أحمد أنّها لا تقبل؛ فقد نسبها صاحب "المغني" حكاية عن القاضي في "المجرد"، ثم ردها ابن قدامة -رحمه اللَّه- فانظرها -إن شئت- في الموضع السابق. (٧) وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة -أيضًا- في "المغني" فراجعه -إن شئت-. وانظر ما مضى (ص ٢٢٢). (٨) في (ق): "تمنع". (٩) في (ق): "الولد والوالد".