للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منك" (١) وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح، وقيل: بل هو منسوخ، وقيل: بل هو محكم دال على عدم الوجوب، وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة مسالك للناس في ذلك (٢).


= (١٦٥٧)، وأحمد (٦/ ٤٠٦ و ٤٠٧)، والدارمي (١/ ١٨٥)، وابن الجارود (١٦)، والطبراني (٢٤/ ٤٨٧ - ٥٠٤) وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان.
وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب، وصححه ابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر -مفصلًا- "الخلافيات" (٢/ ٢٢٣ - ٢٤٣) -فقد كاد أن يستوعب طرقه وخرجتها في التعليق عليه وللَّه الحمد-.
(١) رواه أحمد (٤/ ٢٣)، والطيالسي (١٥٩٦)، وأبو داود (١٨٢) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (٨٥) في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١/ ١٠١) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وابن ماجه (٤٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، وابن المنذر في "الأوسط" (١٠١)، وعنه ابن حبان (١١٢١)، والطبراني (٨٢٣٣) و (٨٢٣٤)، والطحاوي (١/ ٧٥ - ٧٦)، وابن عدي (١/ ٣٤٤)، وابن شاهين (١٠٢)، والحازمي (٦٨) كلاهما في "الناسخ"، والدارقطني (١/ ١٤٨ و ١٤٩)، والبيهقي (١/ ١٣٤) وفي "المعرفة" (٢٠٧) و"الخلافيات" (٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٦٨ - بتحقيقي) من حديث طلق بن علي.
وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني والطحاوي والطبراني وابن حبان وابن حزم، وانظر مفصلًا تعليقي على "الخلافيات" (٢/ ٢٨٥ وما بعد)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٢٥).
(٢) ترجيح وجوب الوضوء من مسِّ الذّكر، بناءً على تصحيح حديث بُسْرة، وتضعيف حديث طلق، وهذا مسلك البيهقي في "الخلافيات"، وهو على نقيض صنيع الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧١ - ٧٩) ثم أخذ كلٌّ منهما يذكر الآثار التي تدعم قوله، ونحا ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٠٥) إلى عدم وجوب الوضوء، إلا أنه قال: "إذا لم يثبت حديث بُسْرَة، فالنَّظر يدلُّ على أن الوضوء من مسِّ الذَّكر غير واجب، ولو توضأَ من مسِّ الذَّكر احتياطًا؛ كان ذلك حسنًا، وإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه".
بينما ذهب ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٠٥) إلى تصحيح الحديثين، وأوجب الوضوء من مسِّ الذَّكر، إِنْ كان بقصد وعمد، فقال: "النَّظر -عندي- في هذا الباب: أَنَّ الوضوء لا يجب إلا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك -منه أو من غيره- فلا يوجب في الظاهر، والأصل أَنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا بإجماع أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره، وباللَّه التوفيق".
وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بقوله في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٤١): "والأَظهر أيضًا أنَّ الوضوء من مسّ الذَّكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>