(١) في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)، وهو في "الصحيحين"، وقد مضى تخريجه. (٢) في هذا حديث: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه". أخرجه البخاري (١٩٥٢) (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، عن عائشة -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، و"الروح" (ص ١٢٠)، فقد قرر هناك أن الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن سر الفرق في "تهذيب السنن". (٣) رواه البخاري (١٥٤٤) في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج، و (١٦٧٠) في النزول بين عرفة وجمع، و (١٦٨٥)، و (١٦٨٧) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (١٢٨١) (٢٦٦ و ٢٦٧) في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس. (٤) سبق تخريجه. (٥) رواه الطيالسي (٢٧٩)، و (٣٠٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢)، وعبد الرزاق (٣١٣٠)، وأحمد (١/ ٣٨٦ و ٣٩٥ و ٣٩٤ و ٤٠٦، و ٤٠٨، و ٤٠٩، و ٤١٨، و ٤٤١، و ٤٤٤)، وأبو داود (٩٩٦) في (الصلاة) باب في السلام، والترمذي (٢٩٥) في (الصلاة): باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٣٠) في (التطبيق): باب التكبير عند الرفع من الركوع، و (٣/ ٦٢) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين، و (٣/ ٦٣ و ٦٤) في كيف السلام على الشمال، وابن ماجه (٩١٤) في (الإقامة): باب التسليم، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٠ و ١٩٩١ و ١٩٩٣ و ١٩٩٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٧) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وإسناده صحيح. (٦) يريد حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وهو في "الصحيح"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك): "المبيع". (٧) سبق تخريجه.