للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكُوعين بضربة واحدة جائز (١)، وأن صيام الوليّ عن الميت يُجزئ عنه (٢)، وأن الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة (٣)، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه (٤)، وأن السنة أن يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه (٥)، وأن خِيَارَ المجلس ثابتٌ في البيع (٦)، وأن المُصَرَّاة يرد معها عوض اللبن صاعًا من تمر (٧)، وأن صلاة الكسوف


= القرآن وبغير صداق، و (٥١٥٠) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (٥٨٧١) في (اللباس): باب خاتم الحديد و (٧٤١٧) في (التوحيد): باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} ومسلم (١٤٢٥) في (النكاح): باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.
(١) في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)، وهو في "الصحيحين"، وقد مضى تخريجه.
(٢) في هذا حديث: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
أخرجه البخاري (١٩٥٢) (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، عن عائشة -رضي اللَّه عنه-.
وانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، و"الروح" (ص ١٢٠)، فقد قرر هناك أن الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن سر الفرق في "تهذيب السنن".
(٣) رواه البخاري (١٥٤٤) في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج، و (١٦٧٠) في النزول بين عرفة وجمع، و (١٦٨٥)، و (١٦٨٧) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (١٢٨١) (٢٦٦ و ٢٦٧) في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه الطيالسي (٢٧٩)، و (٣٠٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢)، وعبد الرزاق (٣١٣٠)، وأحمد (١/ ٣٨٦ و ٣٩٥ و ٣٩٤ و ٤٠٦، و ٤٠٨، و ٤٠٩، و ٤١٨، و ٤٤١، و ٤٤٤)، وأبو داود (٩٩٦) في (الصلاة) باب في السلام، والترمذي (٢٩٥) في (الصلاة): باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٣٠) في (التطبيق): باب التكبير عند الرفع من الركوع، و (٣/ ٦٢) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين، و (٣/ ٦٣ و ٦٤) في كيف السلام على الشمال، وابن ماجه (٩١٤) في (الإقامة): باب التسليم، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٠ و ١٩٩١ و ١٩٩٣ و ١٩٩٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٧) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وإسناده صحيح.
(٦) يريد حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وهو في "الصحيح"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك): "المبيع".
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>