للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركوع والرفع منه سنة (١)، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعَقَار (٢)، وأن الوقف صحيح لازم (٣)، وأن دية الأصابع سواء (٤)، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم (٥)، وأن الخاتم من حديد (٦) يجوز أن يكون صُدَاقًا (٧)، وأن التيمم إلى


(١) في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري (٧٣٥) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و (٧٣٦) في رفع اليدين إذا كبَّر، وإذا ركع رفع، و (٧٣٨) باب إلى أين يرفع يديه، و (٧٣٩) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم (٣٩٠) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . وحديث مالك بن الحويرث: رواه مسلم (٣٩١).
وانظر في هذا جزء البخاري "رفع اليدين" مع تخريجه "قرة العينين" للشيخ السندي، فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيًا.
(٢) أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها.
(٣) يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضًا بخيبر؛ فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حَبَست أصلها، وتصدّقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنّه لا يُباع، ولا يوهب ولا يورث.
رواه البخاري في "صحيحه" (٢٧٣٧) في (الشروط): باب الشروط في الوقف، و (٢٧٧٢) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتب، و (٢٧٧٣) باب الوقف للغني والفقير والضيف.
واعتنى النجاد في "مسند عمر" بطرق هذا الحديث وألفاظه، فانظره غير مأمور.
(٤) رواه البخاري (٦٨٩٥) في (الديات): باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام".
ورواه من نفس الطريق، وبلفظ صريح، أبو داود (٤٥٥٩)، ولفظه: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء".
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أحمد (٢/ ٢٠٧)، وأبو دا ود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣).
(٥) رواه البخاري (٦٧٩٥)، و (٦٧٩٦)، و (٦٧٩٧) و (٦٧٩٨) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ومسلم (١٦٨٦) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.
(٦) في (ك) و (ق): "الحديد".
(٧) رواه البخاري (٥٠٢٩) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (٥٠٣٠) باب القراءة عن ظهر قلب، و (٥٠٨٧) في (النكاح): باب تزويج المعسر، و (٥١٢١) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (٥١٢٦) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و (٥١٣٢) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و (٥١٣٥) باب السلطان ولي، و (٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (٥١٤٩) باب التزويج على =

<<  <  ج: ص:  >  >>