للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١) [النساء: ٢٥]، فدخل في ذلك العبد (٢) قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ (٣) ممن لا يكاد يُعدُ [قوله] (٤) خلافًا؛ وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (٥): {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥]؛ فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذ (٦)؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ] (٧)، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس؛ لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات] (٨)، وقال في الشهادة في المداينات: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٩) [البقرة: ٢٨٢]، فدخل في معنى [قوله] (٨) {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: ٢٨٢] قياسًا [على الدين] (١٠): المواريثُ (١١) والودائع والغُصُوب وسائر الأموال.

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين [وهذا كثير جدًّا


(١) ما بين المعقوفتين زيادة "الإعلام" على "الجامع".
(٢) في (ن): "العبيد".
(٣) هذا القول منسوب لداود، انظر: "المغني" (٨/ ١٧٤)، و"الميزان" للشعراني (٢/ ١٥٥)، و"الإشراف" (٤/ ٢٣٠ - بتحقيقي)، و"فقه داود" (٦٦٩).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من "الجامع".
(٥) في المطبوع و (ق) و (ك): "الإحرام".
(٦) نسبه ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢١): لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، قال: "وتمسكوا بقوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا} فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه" قال: "وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العبد، فيختص الجزاء بالخطأ، والنقمة بالعمد، وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء".
وانظر: "المغني" (٥/ ٣٩٥)، "الإنصاف" (٣/ ٥٢٧)، "كشاف القناع" (٢/ ٤٥٨).
ومذهب داود التفرقة بين الناسي والمتعمد، انظر: "المحلى" (٧/ ٣٢٣)، و"التحقيق" (٢/ ٤٤١ - مع "التنقيح")، و"المغني" (٣/ ٥٥٥)، و"الإشراف" (٢/ ٣٩٨ - بتحقيقي)، و"رحمة الأمة" (١/ ١٣٥)، و"فقه داود" (٥٨٥).
(٧) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع"؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة "الإعلام" على "الجامع".
(١٠) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع" كما قال محققه، وسقط من (ق): "قياسًا على الدين".
(١١) في (ق): "الموارث".

<<  <  ج: ص:  >  >>