للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمّ صلاته، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" (١)، حديث واحد، قاله -صلى اللَّه عليه وسلم- في وقت واحد، وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيره ألبتَّة، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي (٢) عامٌّ مجمل قد خُص منه عصر يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاء الفائتة والمنسية بالنَّص (٣)، وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة الظهر بعد العصر (٤)، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، [وقد أعلمه أنها سنة الفجر] (٥)، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) فيها أحاديث: منها حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيهن. . .
رواه مسلم (٨٣١) في (صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
وحديث أبي هريرة: "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب مواقيت الصلاة): باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦١/ رقم ٥٨٨)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦/ رقم ٨٢٥).
ومثله حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (٥٨٦ و ١١٨٨ و ١١٩٧ و ١٨٦٤ و ١٩٩٢ و ١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧).
وحديث عمرو بن عَبسة رواه مسلم (٨٣٢).
وحديث عمر بن الخطاب: رواه مسلم (٨٢٦).
وحديث ابنه عبد اللَّه السابق، وغيرهما.
(٣) في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها"، رواه البخاري في "الصحيح" (كتاب المواقيت) باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. . . إلخ (٢/ ٨٤/ ٥٧٩)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب المساجد): باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيله (٥/ ١٩٣/ ٦٨٤)، وغيرهما من حديث أنس بن مالك.
(٤) رواه البخاري (١٢٣٣) في (السهو): باب إذا كُلِّمَ وهو يصلي فأشار بيده واستمع، و (٤٣٧٠) في (المغازي) باب وفد عبد القيس، ومسلم (٨٣٤) في (صلاة المسافرين): باب معرفة الركعتين اللتين كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما بعد العصر، من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-. وفي الباب عن عائشة: رواه مسلم (٨٣٥).
(٥) رواه ابن خزيمة (١١١٦)، وابن حبان (٢٤٧١)، والدارقطني (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وتمام في "فوائده" (٣٧٨ - ترتيبه)، والحاكم (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٨٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>