للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "إنما جُعِلَ الاستئذانُ مِنْ أجل البصر" (١)، وقوله: "إنما نَهَيْتُكُم من أجل الدَّافَّة" (٢)، وقوله في الهرة: "لَيْسَتْ بنجس، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات" (٣).


= قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٥٤): "وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه" وحكى شيخ الإسلام في "منهاج السنة النبوية" (٣/ ٤٢٥) تضعيفه عن الجمهور. وضعفه البيهقي في "المعرفة" (١/ ١٤٠ - ١٤١)، وأبو عبيد في "الطهور" (ص ٣١٥ - بتحقيقي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٥٦)، -وحكاه عن جماعة-، وابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٠٤).
وانظر -لزامًا- "الخلافيات" (مسألة ٢) فقد استوعبت طرقه جميعًا، وكلام الحفاظ فيها.
(١) رواه البخاري (٥٩٢٤) في (اللباس): باب الامتشاط، و (٦٢٤١) في (الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر، و (٦٩٠١) في (الديات): باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٦) في (الأداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث سهل بن سعد.
(٢) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الأضاحي): باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، (٣/ ١٦٥١/ رقم ١٩٧١) بسنده إلى عبد اللَّه بن واقد، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللَّه إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وما ذاك"؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا، وادخروا، وتصدقوا".
قال (و): "في حديث لحوم الأضاحي: "إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دفت. الدافة: القوم يسيرون جماعة، سيرًا ليس بالشديد وقوم من الأعراب يريدون المصر: يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها، ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها [النهاية] " اهـ. ونحوه باختصار في (ط)، وأكثر منه اختصارًا في (د) وزاد (ك) بعد الدافة: "بكم".
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢ - ٢٣)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٢٢)، وعبد الرزاق (٣٥٢ و ٣٥٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١)، وأحمد (٥/ ٣٠٣)، والحميدي (٤٣٠)، والدارمي (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥) في (الطهارة): باب سؤر الهرة، و (١/ ١٧٨) في (المياه): باب سؤر الهرة، وابن ماجة (٣٦٧) في (الطهارة): باب الوضوء بسؤر الهرة، وابن خزيمة (١٠٤)، وأبو داود (٧٥) في (الطهارة): باب سؤر الهرة، وابن الجارود (٦٠)، والحاكم (١/ ١٦٠)، وابن حبان (١٢٩٩)، والدارقطني =

<<  <  ج: ص:  >  >>