وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدني، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في "تهذيب التهذيب". (١) رواه البخاري في (الاستئذان) (٦٢٩٠): باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة والمناجاة، ومسلم (٢١٨٤) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن مسعود. (٢) "اغمسوه فيه" (و). (٣) رواه البخاري (٣٣٢٠) في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و (٥٧٨٢) في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء، من حديث أبي هريرة. ويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديث، إذ أن لفظة: "امقلوه" واردة في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره. (٤) رواه البخاري (٢٩٩١) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب، و (٤١٩٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (٥٥٢٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية، ومسلم (١٩٤٠) في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، من حديث أنس بن مالك. زاد مسلم: "فإنها رجس أو نجس". (٥) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وأبو داود (١٨٢ و ١٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (٨٥) في (الطهارة): باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والنسائي (١/ ١٠١) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٢ و ٢٣)، وعبد الرزاق (٤٢٦)، وابن الجارود (٢٠ و ٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٥ و ٧٦)، وابن حبان (١١١٩ - ١١٢١)، والطبراني في "الكبير" (٨٢٣٣ و ٨٢٣٤)، والدارقطني (١/ ١٤٩)، والبيهقي في "السنن" (١/ ١٣٤)، وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٥٥٢)، وأبو داود =