والحديث صححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم؛ كما في "التلخيص" (١/ ١٢٥)، وتكلم فيه غير واحد -أيضًا- وانظر "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وتعليقي عليه. (١) رواه أحمد (١/ ٨٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٥٨)، ومسلم (١٤٤٦) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث علي -رضي اللَّه عنه-. وأخرجه البخاري (٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء، وفيه قصة. (٢) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصدقة (١٠٧٢) من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث. (٣) في المطبوع و (ك): "إلى أمته"، وفي (ك): "وقد فَرَّق"!. (٤) في المطبوع و (ق) و (ك): "صنعت اليوم يا رسول اللَّه أمرا عظيمًا" كذا بتقديم وتأخير. (٥) في (ق): "فقال". (٦) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٦١)، وأحمد (١/ ٢١، ٥٢)، والدارمي (٢/ ١٣)، وأبو داود (٢٣٨٥) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٤٨)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢١٨ و ٢٦١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٩) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قال. . . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم فقط. وقوله: "فصم" وقعت في (ك) و (ق): "نعم".