للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمزة: "إنها لا تحلُّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة" (١)، وقوله في الصدقة: "إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس" (٢).

وقد قَرَّب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأحكام لأمته (٣) بذكر نظائرها وأسبابها، وضَرَبَ لها الأمثال، فقال له عمر: يا رسول اللَّه صَنَعْتُ اليوم أمرًا عظيمًا (٤)؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ بماء وأنت صائم؟ فقلت (٥): لا بأس بذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَصُمْ" (٦) ولولا أنَّ حكم المثل حكم مثله، وأنَّ المعاني والعِلَلَ مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكرهُ ليدل به على أنَّ حكم النظير حكمُ مثله، وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبِه، فكما أن هذا الأمر


= الطيالسي (٢٠٤ - منحة)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٧٥) من طريق قيس بن طلق عن أبيه.
والحديث صححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم؛ كما في "التلخيص" (١/ ١٢٥)، وتكلم فيه غير واحد -أيضًا- وانظر "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وتعليقي عليه.
(١) رواه أحمد (١/ ٨٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٥٨)، ومسلم (١٤٤٦) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
وأخرجه البخاري (٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء، وفيه قصة.
(٢) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصدقة (١٠٧٢) من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(٣) في المطبوع و (ك): "إلى أمته"، وفي (ك): "وقد فَرَّق"!.
(٤) في المطبوع و (ق) و (ك): "صنعت اليوم يا رسول اللَّه أمرا عظيمًا" كذا بتقديم وتأخير.
(٥) في (ق): "فقال".
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٦١)، وأحمد (١/ ٢١، ٥٢)، والدارمي (٢/ ١٣)، وأبو داود (٢٣٨٥) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٤٨)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢١٨ و ٢٦١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٩) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قال. . .
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم فقط.
وقوله: "فصم" وقعت في (ك) و (ق): "نعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>