للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يضر فكذلك الآخر (١)، وقد [قال -صلى اللَّه عليه وسلم- للرجل الذي] (٢) مسألة فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوبَ الرَّحْلِ، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال (٣): "أنْتَ أكْبَرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يُجْزي عنه؟ قال: نعم، قال: فَحُجَّ عنه" (٤) فقرَّب الحكمَ من الحكم، وجعل دَيْن اللَّه [سبحانه] (٥) في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكَد هذا المعنى بضَرْب من الأوْلى، وهو قوله: "اقْضُوا اللَّه؛ فاللَّه أحَقُّ بالقَضَاء" (٦) ومنه الحديث الصحيح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:


(١) في (ق): "فكذلك نظيره"، وفي (ك): "فكذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين في (ك): "قال لرجل النبي"، وفي (ق): "قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجل".
(٣) في (ق): "فقال".
(٤) رواه بهذا اللفظ أحمد (٤/ ٥)، والدارمي (٢/ ٤١) في (الحج): باب الحج عن الميت، والنسائي في (الحج) (٥/ ١١٧) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأبو يعلى (٦٨١٢)، والبيهقي (٤/ ٣٢٩) من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير.
قال البيهقي: اختلف في هذا على منصور، فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير، أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة، وأرسله الثَّوري عن منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، والصحيح عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ كذلك قاله البخاري.
أقول: رواية عبد اللَّه بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (٦/ ٤٢٩)، والدارمي (٢/ ٤١)، وأبو يعلى (٦٨١٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ٤٢٩).
ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر في حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، إذ أنه روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": "وثق"، وذكر حديثه هذا في "الميزان" (٤/ ٤٦٥)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٢): رجاله ثقات.
على كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله.
وشاهده عند البخاري في "صحيحه" (كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: (٤/ ٦٦/ رقم ١٨٥٣، ١٨٥٤)، وفي (باب الحج والنذور عن الميت): (٤/ ٦٤/ رقم ١٨٥٢) من نفس الكتاب، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، (٢/ ٩٧٣ /رقم ١٣٣٤)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) رواه البخاري في (جزاء الصيد) (١٨٥٢): باب الحج والنذور عن الميت، و (٦٦٩٩) في =

<<  <  ج: ص:  >  >>