ولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: "فإن اللَّه أحق بالوفاء". (١) في (ق): "يكون". (٢) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، (٢/ ٦٩٧/ رقم ١٠٠٦) من حديث أبي ذر. ووقع في (ك): "قال نعم، قال أرأيتم". وفي الحديث ثبتَ -عليه الصلاة والسلام- الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارنًا له على وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام، وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس، وهو الاستدلال بنقيض العلة على الحكم، والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا يستقل بتفصيل الحكم، ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى من طريق الوحي، وتكون مقارنته بوضعها في حرام، واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى فهم المخاطب، لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام. (٣) في (ق): "المبين". (٤) رواه البخاري (٥٣٠٥) في (الطلاق): باب إذا عَرَّض بنفي الولد، و (٦٨٤٧) في (الحدود): باب ما جاء في التعريض، و (٧٣١٤) في (الاعتصام): باب من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠) في (اللعان)، من حديث أبي هريرة. (٥) بدلها في (ق): "فاللَّه". (٦) رواه البخاري (١٨٥٢) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و (٦٦٩٩) في =