للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد القطان فقال: لا واللَّه ما أدركنا مثله (١).

وذكر أحمد في "رسالته إلى مسدد": "ولا عينٌ تطرف (٢) بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر عين تطرف (٢) خير من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف (٢) خير من عثمان، ولا بعد عثمان عين تطرف (٢) خير من علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، ثم قال أحمد: هم واللَّه الخلفاء الراشدون المهديون (٣).

وقال الميموني: قلت لأحمد [عن] جابر الجُعفي؟ قال: كان يرى التشيع، قلت: قد يُتَّهم في حديثه بالكذب؟ قال: إي واللَّه (٤). قال القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول، فلا يسوغ فيها اختلاف، فهي إجماع (٥)، وأما [مسائل] (٦) الفروع، فإنه لما غلب على ظنّه صحةُ ذلك حلف عليه، كما لو وجد في دفتر أبيه أن له على فلان دَيْنًا جاز [له] (٧) أن يدَّعيه لغلبة الظن بصدقه، قلت: ويحلف عليه، قال: فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟ قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم، والنية نية الخصم (٨).

قلت: ولم (٩) يمنع أحمد اليمين لهذا، بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد (١٠)، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرةً نفاها، ومرةً أثبتها، ومرة فصَّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء


(١) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٤٤) ورواية الفضل أيضًا في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٥٣) و"تهذيب الكمال" (٣١/ ٣٣٧) و"التهذيب" (١١/ ٢١٨).
(٢) كذا في مصادر التخريج، وفي جميع الأصول: "نظرت. . . خيرًا".
(٣) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٤٥) وذكر هذه القطعة ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٤٤) ضمن "رسالة أحمد إلى مسدد".
(٤) "المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم ٤٦) ونقل رواية الميموني ابن حجر في "التهذيب" (٢/ ٤٣ - ط دار الفكر) وفيه: "وقال الميموني: قلت: لأحمد بن خداش. . . " وهو تحريف، صوابه: "ابن حنبل".
(٥) في "المسائل التي حلف عليها أحمد": "فلا يسوغ فيها فهنّ إجماع".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (ص ٨٩) وفيه: "والنية نية الحاكم" وفي المطبوع و (ت): "والنية فيه للخصم".
(٩) في (ق): "لم".
(١٠) ذكر المؤلف جملة من أحاديث الشفعة وقد تقدم تخريجها مفصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>