وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الذهبي: إخباري علامة لكنه واهٍ. (١) رواه البخاري (٦٦٣٨) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ومسلم (٩٩٠) في (الزكاة): باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، من حديث أبي ذر، وهذا لفظ مسلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٢) تقدم تخريجه. (٣) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (٤) رواه ابن ماجه (٤٢٠٤) في (الزهد): باب الرياء والسُّمعة، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٠)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٣٤)، وأحمد بن منيع في "مسنده" -كما في "زوائد البوصيري"- وحنبل بن إسحاق في "الفتن" (رقم ٣٠) من طريق كثير بن زيد عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن أبي سعيد فذكره. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٣٩): هذا إسناد حسن، كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. أقول: كثير هذا قال أحمد وابن معين في رواية: لا بأس به، ووثقه ابن عمار الموصلي، وقال ابن معين في رواية: صالح، وقال في رواية أخرى: ليس بذاك، وفي رواية: ليس بشيء، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف. وأما رُبيح فقد قال أحمد: رجل ليس بالمعروف، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبول". =