(١) رواه البخاري (٢٢٨٤) في (الإجارة): باب عَسْب الفحل، وأبو داود (٣٤٢٩) في (البيوع): باب في عسب الفحل، والترمذي (١٢٧٣) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من حديث ابن عمر. (٢) رواه البخاري (٨٥١) في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلًا كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوقصته ناقته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا". (٣) في (ق) و (ك): "ترك". (٤) في (ق): "تركت". (٥) في (ق): "حرر للقياس"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: "القياس تحريره". (٦) في (ق) بعدها: "ولو كانت حقًا". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).