للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَسْب الفَحْل (١)، وحديث: "المُحْرِم إذا مات لم يُخَمَّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيبًا" (٢)، إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من [أجل] (٣) القول بالقياس والرأي؟.

فلو كان القياس حقًا لكان أهلُه أتبَعَ الأمة للأحاديث ولا حُفظ لهم تركُ حديث واحد إلا لنصٍّ ناسخٍ له، فحيثُ رأينا كلَّ مَنْ كان أشد توغّلًا في القياس، والرأي كان أشدَّ مخالفةً للأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة علمنا أنَّ القياس ليس من الدين، وإنَّ شيئًا تُتْرَكُ (٤) له السّننُ لأبينُ شيء منافاةً للدِّين، فلو كان القياس من عند اللَّه لطابقَ السُّنةَ أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منها، ولكانوا أسْعَدَ بها من أهل الحديث، فلْيُرُوا أهلَ الحديث والأثر حديثًا واحدًا صحيحًا قد خالفوه، كما أريناهم آنفًا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس (٥).

قالوا: وقد أخذ اللَّه الميثاق على أهل الكتاب، وعلينا بعدهم، أن لا نقول على اللَّه إلا الحق، فلو كانت هذه الأقيسةُ المتعارضةُ المتناقضة التي ينقضُ بعضُها بعضًا بحيث لا يدري النَّاظرُ فيها أَيُّها الصواب (٦) حقًا لكانت متَّفقةً يُصدِّق بعضُها بعضًا، كالسُّنَّة التي يصدِّق بعضُها بعضًا، وقال تعالى: {وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} [يونس: ٨٢] لا بآرائنا و [لا] (٧) مقاييسِنا، وقال: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي


= الرداء في الاستسقاء، و (١٠٢٤) في الجَهْر بالقراءة في الاستسقاء، و (١٠٢٥) في كيف حَوّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ظهره إلى الناس، و (١٠٢٦) باب صلاة الاستسقاء ركعتين، و (١٠٢٧) في (الاستسقاء في المصلى)، و (١٠٢٨) باب استقبال القبلة في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٤) في (الاستسقاء)، من حديث عَبَّاد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد.
(١) رواه البخاري (٢٢٨٤) في (الإجارة): باب عَسْب الفحل، وأبو داود (٣٤٢٩) في (البيوع): باب في عسب الفحل، والترمذي (١٢٧٣) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من حديث ابن عمر.
(٢) رواه البخاري (٨٥١) في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلًا كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوقصته ناقته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا".
(٣) في (ق) و (ك): "ترك".
(٤) في (ق): "تركت".
(٥) في (ق): "حرر للقياس"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: "القياس تحريره".
(٦) في (ق) بعدها: "ولو كانت حقًا".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>