للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة (١).

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة (٢): القياس، هذا كله كلامه في الجديد، قال البيهقي -بعد أن ذكر [هذا-: وفي الرسالة القديمة للشافعي -بعد ذكر] (٣) الصحابة وتعظيمهم- قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، ورأيهم (٤) أحمدُ وأولى بنا من رأينا (٥)، ومن أدركنا ممن نرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرَّقوا (٦)، وكذا نقول: ولم نخرج عن (٧) أقوالهم كلهم قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت (٨)، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به، لأن معه شيئًا قويًا، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان (٩) أرجح عندنا من واحد (١٠) لو خالفهم غير إمام. قال البيهقي: وقال في موضع آخر (١١): فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحبَّ إليَّ من قول غيرهم (١٢)، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة، وقلَّما يخلو اختلافهم من ذلك،


(١) هذا ظاهر في اعتبار قول الصحابي علمًا، وفي تقديم الواحد الواحد بغير اختلاف، على القول عند الخلاف، وهذا فقه عالٍ، وفي تقديمه على القياس فقول الصحابي بغير مخالف منه مع المخالفة، فإذا لزم عدم الخروج من أقوالهم عند الخلاف فأولى منه القول بغير خلاف (س).
(٢) في (ق): "الخامس".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): بدل "ذكر الصحابة" "الصحابي".
(٤) في المطبوع و (ك): "وآراؤهم لنا".
(٥) هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا هو الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله من أهله (س).
(٦) هذه حكاية عن أهل العلم الذين لقيهم الشافعي، أو بلغه قولهم، فهذا قول عامة لا مخالف له (س).
ووقع في (ق): "وقول بعضهم إن تفرقوا".
(٧) في المطبوع و (ك): "من".
(٨) في (ق): "وإذا قال الرجل منهم قولي في شيء نظرت".
(٩) أما إذا كان على واحد من القولين دلالة فيقدَّم على قول أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا مفهوم الكلام (س).
(١٠) في (ك) و (ق): "أحد".
(١١) في (ق): "الآخر".
(١٢) في (ق): "قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أرجح عندنا من غيرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>