(٢) إن كان الخلفاء مختلفون نظر إلى الأكثر منهم، وإن كان الخلاف في غيرهم نظر إلى غيرهم. (س). (٣) أي إلى مقتضى المصلحة. أو سد الذرائع، أو غير ذلك من القواعد (س). (٤) وهو قول العامة لا يعلم خلافه كما هو كلامه في الجديد، فهذا يؤخذ به إن لم يوجد كتاب ولا سنة، ولا قول صاحب ولا قياس، وذلك ما يقتضيه كلام الإمام الشافعي، ومن هنا يمكن القول أنه لا عبرة بإجماع وخصوصًا إذا كان مسبوقًا بقول لأحد الصحابة على خلافه (س). (٥) فالاجتهاد إنما يكون بعد هذه المآخذ، وعند عدمها جميعها (س). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٨) مضى تخريجه، وفي (ك): "تركه" بدل "أتركه". (٩) رواه مالك (٢/ ٨٦١)، والشافعي في "اختلاف مالك والشافعي" (٢٢٥). (١٠) ما بين المعقوفتين من (ق). (١١) وكيف يعتده تقليدًا وقد عده في طبقات العلم، وقدمه على القياس، كما مر بك قريبًا (س). وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١٢) مباحث الفتوى والرأي والتقليد. ستأتي -بتفصيل وتأصيل- عند المصنف. (١٣) وإنما يعني في هذا وفي أخذه قول الصحابي: الاتباع (س).