وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه، وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا. فقد رواه عبد الرزاق (١٢١١٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٤٠)، ورواه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٨٣٨) من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به، موقوفًا على أم سلمة. ثم وجدت الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣٨) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال: "والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء". فلا قول بعد قول الحافظ -رحمه اللَّه- وإليه نذهب، واللَّه المستعان. (١) قال (و): "الصبر -بفتح الصاد وكسر الباء- عصارة الشجر مر، ويشب: يلونه ويحسنه"، وقال (ط): "يشب الوجه: يحسنه". (٢) رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥) من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة به. قال عبد الحق في "أحكامه" (٣/ ٢٢٣): ليس لهذا الحديث إشاد يعرف، وأقره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٦١). وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣٩): وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه، وأعل بما في "الصحيحين" عن زينب بنت أم سلمة، سمعت أم سلمة تقول: جاءت. . . فذكز الحديث المذكور، بينما حسنه في "بلوغ المرام" (ص ٢٨٥)، وقال المصنف في "زاد المعاد" (٥/ ٣٥٧): "وأقل درجاته أن بكون حسنًا" وصححه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٣١٨)، وهو في "ضعيف سنن النسائي" (٣٥٣٧). والحديث رواه مالك (٢/ ٥٩٨): أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت لامرأة حادٍّ على زوجها اشتكت عيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. (٣) في (ك): "و"!! (٤) رواه مسلم (١٤٨٣) في (الطلاق): باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، من حديث جابر بن عبد اللَّه.