للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقطع طيلها فاستنت شرفًا أو شرفين (١) كانت له آثارها وأرواثها حسنات ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها, ولا في ظهورها فهي لذلك الرجل ستر ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأَهل الإِسلام فهي على ذلك وزر" (٢).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحُمُر؟ فقال: "ما أنزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٣)، ذكره مسلم.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- أم سلمة، فقالت: إني أَلبس أوضاحًا (٤) من ذهب، أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" (٥)، ذكره مالك.


(١) "عدًا لمرحه ونشاطه شوطًا أو شوطين، ولا راكب عليه، والشرف: الشوط، والطيل والطول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وقد أو غيره أو الطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه" (و).
وفي (ط): "قطع حبلها، فجرت شوطًا أو شوطين".
(٢) هو جزء أيضًا من الحديث المشار إليه سابقًا.
(٣) أيضًا هو جزء من الحديث المشار إليه راجع هامش (٣) الصفحة السابقة.
(٤) "نوع من الحلي كانت تعمل من الفضة سميت بها لبياضها" (و).
(٥) رواه أبو داود (١٥٦٤) في (الزكاة): باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٤١٠) من طريق عتاب بن بشر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة به.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٠)، والدارقطني (٢/ ١٠٥) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٥/ ١٤١ رقم ١١٥٧) - والبيهقي (٤/ ٨٣) من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان به.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
أقول: ثابت بن عجلان تفرد بهذا الحديث كما قال البيهقي، وثابت هذا تكلم فيه العقيلي، وقال: لا يتابع على حديثه، وسئل عنه أحمد أكان ثقة؟ فسكت وأعله به عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٦٩)، وانظر "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٤٣).
وثابت قد روى له البخاري ووثقه غير واحد وقد رد العلماء على قول العقيلي فيه، وبيّنوا وجه سكوت الإِمام أحمد عنه نقل ذلك الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٧٢) عن ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ١٤٢٣ رقم ٣٢٥) بكلام دقيق متين حري بأن يرجع إليه، قلت: وكذلك فعل ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٦٣)، والذهبي في "تنقيح التحقيق" (٥/ ١٤١ رقم ١١٥٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>