وللحديث علة نبّه عليها شيخنا العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٥٥٩)، وهي الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة فقد صرّح ابن المديني بعدم سماعه منها. قال الألباني -رحمه اللَّه-: وقد صرفهم الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع، والحديث حسن، له شاهدان عن جابر وأبي هريرة. وانظر "نصب الراية"، و"السلسلة الصحيحة" (٥٥٩). (تنبيه): عزا المؤلف الحديث للإمام مالك، وهو ليس في "الموطأ"، والذي عند مالك (١/ ٢٥٦) عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. (١) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٧) من طريق أبي بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فذكره، وفيه زيادة. وقال: أبو بكر الهذلي: متروك ولم يأت به غيره. أقول: وأبو بكر هذا كذّبه بعضهم. وروى الترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وابن عدي (٤/ ١٣٢٨)، والطبري في "تفسيره" (٢/ ١٠١)، والدارقطني (٢/ ١٢٥) من طريق أبي حمزة عن عامر عن فاطمة نحوه دون السؤال. وأبو حمزة هذا ميمون ضعّفه الدارقطني، وقال أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء. قال الترمذي عقبه: "هذا حديث إسنادهُ ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصحُّ". وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (١/ ١٠٧): وبالجملة؛ فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعور، ضعفه الترمذي، وقال البيهقي: لا يثبت إسناده، تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه، وعزاه لأبي يعلى في "مسنده". قلت: أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٧٨٩ رقم ١٣٦٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٥٦، ١٩١)، وأبو عبيد في "الأموال" (٤٤٥) عن ابن عمر قوله: "في مالك حق سوى الزكاة"، وإسناده صحيح. وأثر الشعبي أخرجه أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩١)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٧٩٢ رقم ١٣٧٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢١٢) عنه بإسناد حسن.