للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لقاط السنبل) (١). وفي الآية قول ثالث، وهو: إن هذا كان قبل وجوب الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخ هذا، وهو (٢) قول سعيد بن جبير (٣) وعطية (٤) والسدي، قال السدي: (نسخها العشر ونصف العشر) (٥).

وقال مقسم عن ابن عباس: (نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن) (٦)، والقول هو الأول (٧).


(١) لَقَاط السُّنْبُل، بضم اللام وبفتحها: ما يلتقطه الناس من نُثارة الثمر، والذي تخطته المنَاجِل فيلتقطه الناس. انظر: "اللسان" ٧/ ٤٠٦١ مادة (لقط).
(٢) في (أ): (وهذا).
(٣) أخرجه أبو عبيد في "ناسخه" ص ٣٢، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، والنحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٢٢، والبيهقي في "سننه" من عدة طرق جيدة.
(٤) الأثر عن عطية العوفي. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٥)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٩، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٣٤، بسند جيد.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٠)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، ٥٩، من عدة طرق جيدة.
(٦) أخرجه أبو عبيد في "ناسخه" ٣٣، بسند جيد، وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٦)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، والنحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٢٣ بسند جيد عن ابن عباس قال: (نسخها العشر ونصف العشر) ا. هـ وقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبري في "تفسيره" القول بالنسخ عن جماعة من السلف رضي الله عنهم، ويحمل هذا على أن مفهوم النسخ عندهم أوسع كما بينا.
(٧) الظاهر -وهو قول الجمهور- أن الآية محكمة، وقد رجح هذا أبو عبيد في "ناسخه" ص ٣٣ - ٣٧، ومكي في "الإيضاح" ص ٢٤٤ - ٢٤٧، وابن العربي في "ناسخه" ٢/ ٢١٧، وابن عطية في "تفسيره" ٥/ ٣٧١، والرازي ١٣/ ٢١٣، ومصطفي زيد في "ناسخه" ٢/ ٧٢ - ٧٣، وغيرهم؛ لأنه لا تنافي بينهما وبين عامة آيات الزكاة، ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>