(٢) في (أ): (وهذا). (٣) أخرجه أبو عبيد في "ناسخه" ص ٣٢، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، والنحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٢٢، والبيهقي في "سننه" من عدة طرق جيدة. (٤) الأثر عن عطية العوفي. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٥)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٩، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٣٤، بسند جيد. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٠)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، ٥٩، من عدة طرق جيدة. (٦) أخرجه أبو عبيد في "ناسخه" ٣٣، بسند جيد، وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٠٨ (١٠٤٨٦)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٨، والنحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٢٣ بسند جيد عن ابن عباس قال: (نسخها العشر ونصف العشر) ا. هـ وقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبري في "تفسيره" القول بالنسخ عن جماعة من السلف رضي الله عنهم، ويحمل هذا على أن مفهوم النسخ عندهم أوسع كما بينا. (٧) الظاهر -وهو قول الجمهور- أن الآية محكمة، وقد رجح هذا أبو عبيد في "ناسخه" ص ٣٣ - ٣٧، ومكي في "الإيضاح" ص ٢٤٤ - ٢٤٧، وابن العربي في "ناسخه" ٢/ ٢١٧، وابن عطية في "تفسيره" ٥/ ٣٧١، والرازي ١٣/ ٢١٣، ومصطفي زيد في "ناسخه" ٢/ ٧٢ - ٧٣، وغيرهم؛ لأنه لا تنافي بينهما وبين عامة آيات الزكاة، ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها، =