(٢) في (ق): "يشترط". (٣) في (ق): "المفطر". (٤) في (ن): "كفعل من يرى المحظورات"، وفي (ق) و (ك): "كترك سائر المحظورات". (٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "يثاب عليه". (٦) في المطبوع و (ن): "ولا يثاب عليه". (٧) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (٦٦٦٩) (في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصوم): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة. (٨) في (ق): "ولم". (٩) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٦٢)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩) مهم، و (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧). (١٠) "ذرعه القيء: غلبه، والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه، ولهذا قابله بقوله: "ولو استدعاه، أي: طلبه" (د). قلت: وبنحوه في (ط). (١١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء، فليقض". =