للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتصدق الغالِّ بالمال المغلول من الغَنيمة لما تعذَّر قسمه بين الجيش، وإقرارُ معاوية له على ذلك وتصويبُه له (١)، وغير ذلك من القضايا، مع أن القول بوقف العقود [مطلقًا] (٢) هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس في ذلك ضررٌ أصلًا، بل هو إصلاح بلا إفساد (٣)؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتريَ لغيره أو يبيعَ له أو يؤجِّرَ له أو يستأجِرَ له (٤) ثم يشاوره، فإن رضي وإلا لم يحصل له ما يضره، وكذلك في تزويج وَليَّته ونحو ذلك، وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه، فمسألة المفقود هي مما يُوقف (٥) فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما يقف تصرف المُلتَقط على إذن المالك إذا جاء (٦)، والقول بردَّ المهر [إلى الزوج] (٧) بخروجِ بُضْع امرأته عن ملكه، ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجعُ به: هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني، وفيه روايتان عن أحمد: إحداهما (٨) يرجع بما مَهرَها الثاني؛ لأنها هي التي أخذته، والصواب أنه إنما يرجع بما مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه، وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان [عن أحمد] (٩): إحداهما يرجعُ؛ لأنها هي التي أخذته، والثاني قد أعطاها المهرَ الذي عليه، فلا يضمن مَهْرين، بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقَ الزوج الأول ونكاح الثاني فعليها أن تردَّ المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها، والثانية لا يَرجع؛ لأن المرأة


= فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن ربّ الجارية، فإن قَبلها فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعليَّ له مثله يوم القيامة، نقله هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: "الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية" (ص ٢٣ - ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب)، وهي في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣١١ - ٣٣١)، وقد ذكرتها وتخريجها في كتابي: "أحكام المال الحرام" يسر اللَّه إتمامه ونشره.
(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٣٢) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف فذكر قصة طويلة، وحوشب بن سيف هذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم في "كتابيهما" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته!
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) في (ق): "بل هو صلاح بلا فساد".
(٤) في (ق): "أو يستأجر له أو يؤجر له".
(٥) في (ق): "يقف".
(٦) في (ق): "جاء هو".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق): "إليه".
(٨) في (ق): "إحديهما".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>