للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها من الحقوق؛ ففيها حَقٌّ للَّه (١)، وهو امتثالُ أمره وطلبُ مرضاته، وحق للزوج المُطلِّق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة (٢) والسكنى ما دامت في العدة، وحق للولد، وهو الاحتياط في ثبوت نَسبِه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني، وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع غيره (٣).


(١) في (د): "حق اللَّه".
(٢) في (د) و (ك): "للنفقة".
(٣) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد (٤/ ١٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و ١٤/ ٤٦٥)، والدارمي (٢/ ٢٣٠)، والترمذي (١١٣١) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١١٤ - ١١٥)، وأبو داود في "سننه" (٢١٥٨ و ٢١٥٩) في (النكاح): باب في وطء السبايا، و (٢٧٠٨) في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وأبو إسحاق الفزاري في "السير" (ص ٢٤٢ - ٢٤٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠ رقم ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥)، والطبراني في "الكبير" (٤٤٨٢ و ٤٤٨٣ و ٤٤٨٤ و ٤٤٨٩)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩ و ٩/ ٦٢) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حَنَش عن رويفع به.
وأبو مرزوق: ربيعة بن سليم، ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جمع، أما الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول، وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في "فتح الباري" (٦/ ١٨٥).
وربيعة هذا توبع، تابعه الحارث بن يزيد.
أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والطبراني (٤٤٨٨) من طريق ابن لهيعة عنه، وابن لهيعة ضعيف.
ورواه الترمذي (١١٣١) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع. . .
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسر، وأخشى أن يكون هذا من اضطرابه.
والحديث حسنه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (١٣/ ٢٦٧) ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس: رواه الحاكم (٢/ ٥٦ و ١٣٧) وصححه ووافقه الذهبي.
والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبيّة، ٢/ ١٠٦٥)، وأبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ٢/ ٢٤٧/ رقم ٢١٥٦)، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٢٧)، وأحمد في "المسند" (٥/ ١٩٥، ٦/ ٤٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٤)؛ عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أتى بامرأة مُجِحَّ على باب فُسطَاطٍ، فقال: لعله يريدُ أن يُلمَّ بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبرَه، كيف يُورِّثُهُ وهو لا يحلُّ له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ". لفظ مسلم.
والمُجِح؛ بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت =

<<  <  ج: ص:  >  >>