وقد روى الخطيب (٥٦) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: كأنه موضوع. فقال الإمام: لا هو صحيح. وقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به. وقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد: منهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" أنه قال: وقد رُوي هذا الحديث متصلًا من رواية جماعة من الصحابة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ و ٣/ ٣٧ - ٤١). وقال العقيلي: وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت. وضعفه أيضًا الدارقطني وابن عبد البر. (١) رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٢١)، والنسائي في "سننه" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، والدارقطني (١٦٧/ ٢ - ١٦٨) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٥/ ٣١٥ رقم ١٢٥٨ - ط قلعجي) - وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣١٥٠ رقم ٧٢٥٢) من طرق عن الحسين بن الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . وعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. ورجاله ثقات، وعد الرحمن بن زيد هذا ولد في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٢) لم أجد هذا في "المسند"، وفي "صحيح البخاري" في (الشهادات): باب شهادة الإماء والعبيد قبل حديث (٢٦٥٩)، وقال أنس: "شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا". وهذا وصله ابن أبي شيبة (٦/ ٧٧): حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا. . .، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩). (٣) مضى الكلام عليها، وانظر: "الطرق الحكمية" (ص ١٨١ - ١٨٧)، و"بدائع الفوائد" (١/ ٥). و"الإشراف" (٤/ ٥٥٧ رقم ١٨٢١) وتعليقي عليه.