للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوري (١) وأبو حنيفةَ وأصحابه (٢)، والشافعيُّ وأصحابُه (٣)، والأوزاعي (٤)، وأبو ثور (٥)، وأحمد (٦)، وأبو عبيد (٧)، وإسحاق، وداود: لا زكاة في البقرِ العواملِ، ولا الإبلِ العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها، ورُوي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي، وجابر، ومعاذ بن جبل (٨).

وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (٩) ".

وحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ (١٠) لنفع صاحبه به


= العلماء" (١/ ٤٤١) للجصاص، وهذا مذهب مكحول أيضًا، قاله الشاشي في "حلية العلماء" (٣/ ٢٢).
(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: "الأصل" (٢/ ١١)، "تبيين الحقائق" (١/ ٢٦٨)، "البحر الرائق" (٢/ ٢٣٤)، "رمز الحقائق" (١/ ٧١)، "خزانة الفقه" (١/ ١٣٠)، "العناية" (٢/ ١٩٣)، "الخراج" لأبي يوسف (٢٠٠).
(٣) انظر: "الأم" (٢/ ٥، ٢٣)، "مختصر المزني" (ص ٤٥)، "التنبيه" (٣٨)، "تصحيح التنبيه" (١/ ١٩١)، "تذكرة التنبيه" (رقم ٢٤٨)، "المجموع" (٥/ ٣٠٣)، "روضة الطالبين" (٢/ ١٩١)، "شرح النووي" (٥/ ٣٦٠)، "الغاية القصوى" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، "فتح الوهاب" (١/ ١٠٥)، "مغني المحتاج" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٤١١).
(٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" (ص ٢٨٧) ونقل مذهبه العيني في "عمدة القاري" (٧/ ٢٧٣).
(٦) انظر: "المغني" (٢/ ٤٧٧)، "الإنصاف" (٣/ ٤٥).
(٧) انظر: "الأموال" له (ص ٤٧١ - ٤٧٢).
(٨) قول علي: رواه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأبو عبيد (٤٧٠) وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في "الأموال"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وعلقه أبو داود في "سننه" (١٥٧٤) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.
وصححوا جميعًا وقفه.
وقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، وأبو عبيد (٤٧١)، وابن زنجويه (١٤٧٦) كلاهما في "الأموال"، وابن خزيمة (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ١١٦، ١١٧) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.
وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.
(٩) أخرجه أبو عبيد (٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣، ١٣١)، وابن زنجويه (١٤٥٠، ١٤٨٣)، وابن حزم في "المحلى" (٦/ ٤٦).
(١٠) في (د): "معدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>