للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسافر أن يمسَحَ على خُفَيْه ثلاثًا (١)، وجعل حد الضيافة المُستحبَّة أو الواجبة (٢) ثلاثًا (٣)، وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثًا (٤)، فرَحِمَ الضّرّة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة، وأما الإماء فلما كُنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنًى؛ فكما ليس في حكمة اللَّه ورحمته أن يقصرَ السَّيِّد على أربعة عبيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء، وأيضًا فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد النكاحِ يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجبَ عليه العدل بينهما؛ فقَصرَ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا


(١) أخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ١/ ١٨٤ رقم (٥٥٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٩)، والشافعي في "المسند" (ص ١٧ و ١/ ٣٢ - مع "بدائع المنن")، وفي "الأم" (١/ ٣٤)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٢/ ١٩٩٤)، وفي "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص ١٣٦، ط دعيس)، والأثرم في "سننه" -كما في "التعليق المغني" (١/ ٢٠٤)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٥٢٦) -، وابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٩٦ رقم ١٩٢)، ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (١/ ٢٠٤)، والبيهقي في "الخلافيات (٣/ ٢٤٤ رقم ٩٩٥ بتحقيقي)، وفي "السنن الكبرى" (١/ ٢٨١)، وفي "المعرفة" (٢/ ١٠٩ رقم ١٩٩٧)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢١١ رقم ٢٤٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١٩٤)، وابن حبان في "الصحيح" (٤/ ١٥٣، ١٥٤/ رقم ١٣٢٤، الإحسان)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨١)، والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٤٦٠ رقم ٢٣٧)؛ من حديث أبي بكرة.
وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد، قال ابن معين: "صالح"، وقال الساجي: "صدوق". وليَّنه أبو حاتم.
انظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ١/ ٢٦٢)، و"التهذيب" (١٠/ ٣٢٣).
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ١٧٥ - ١٧٦): "وسألت محمدًا -أي: البخاري- فقلت: أي الحديث عندك أصحّ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بَكْرَةَ حسن".
وصححه الخطابي والشافعي، انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٥٧)، و"نصب الراية" (١/ ١٦٨)، و"المنتقى" (١/ ١١١) للمجد ابن تيمية، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٢) في المطبوع: "أو الموجبة".
(٣) رواه البخاري (٦٠١٩) في (الأدب)، ومسلم (٤٨) في (الإيمان).
(٤) رواه البخاري (١٢٨١) في (الجنائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>