(٢) رواه أحمد (٣/ ٣٥٧)، والترمذي (١٣١٢) في البيوع: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، والحاكم (٢/ ٦٥)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٣٠) من طريق عيسى بن يونس، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به. وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في "التلخيص" أنه قال: صحيح، ووافقه، وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف -رحمه اللَّه-، وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه-كما في "جامع التحصيل" (ص ٢٥٥)، وأبو حاتم كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ١٨٨)، وقد ذكره شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "إرواء الغليل" (٥/ ٣٧٣) وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه. وحديث جابر رواه مسلم (١٦٠٨)، ولفظه: "من كان له شريك في ربعة أو حائط. . . فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" وهذا يغني. وفي (ق): "ثنا أبو أسامة" بدل "ثنا أبو أمامة". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) وقبلها في (ق): "فقال" بدل "يقال". (٤) في (ق): "ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن". (٥) رواه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ٣٩٨ رقم ٤٧٨٧ و ٨/ ٣٩١ رقم ٧٧٩٢ - ط الطحان) من طريق محمد بن عمران به، وإسناده ضعيف جدًا، فيه عبيد بن كثير التمار، وهو متروك. وانظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩).