للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من] (١) السنة، وإن خالف فيه أبو حَنيفةَ والشافعيّ والليث والثوري وجماعة، وقالوا: هي [على] (١) النَّصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفَرْق بين [ما دون الثلث و] (٢) ما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته، وهي الغُرَّة (٣)، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين.

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أحْوجُ إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوَّامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: ١١] وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحقَّ بالتفضيل.

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم.

قيل: بل طرْد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم، فإنهم إنما يرثون


= والدارقطني (٣/ ٩١) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.
وهذا فيه علل:
الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام.
الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منها، لذلك قال النسائي بعد إخراجه: "إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ".
الثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن.
الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٥٦) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا أصحّ.
وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه، كما في "الروضة الندية" (٣/ ٣٧٨ - مع "التعليقات الرضية").
وأخرج البيهقي (٨/ ٩٦) نحوه عن زيد بن ثابت قوله، وسنده صحيح، لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٠٨٨)، و"الإرواء" (رقم ٢٢٥٤).
قال الشافعي رحمه اللَّه: "كان مالك يذكر أنه السنة، وكنتُ أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٢) في المطبوع: "والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) "الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا، ثم مات ففيه الدية كاملة" (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>