للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَطمَ عبده فهو حرٌّ" (١) ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك، واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: "مَنْ مثّل بعبده عتق عليه" (٢) فقالوا: لم يُوجب عليه القَوَد، ثم قالوا: لا يعتق عليه.

واحتجوا بحديث عمرو بن شُعيب [عن أبيه عن جده] (٣): "في العينِ نصفُ الدِّية" (٤) ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: "وفي العين القائمة السادة لموضعها ثُلثُ الدِّية" (٥)، ومنها قوله: "في السنِّ السوداء ثلث الدية" (٥).

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النُّعمان بن بَشير وفيه: "أشهِدْ على هذا غيري" (٦) ثم خالفوه صريحًا (٧) فإن في الحديث نفسه: "إن هذا لا يصلُح" (٨) وفي لفظ: "إني لا أشهدُ على جَوْر" (٨) فقالوا: بل


(١) رواه مسلم (١٦٥٧) في (الأيمان): باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، من حديث ابن عمر، ولفظه: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢١٦) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أببه عن جده، فذكر حديثًا طويلًا، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وتابعه سليمان بن موسى، أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤) من طريق محمد بن راشد عنه، وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة الحسن.
(٥) رواه كاملًا النسائي (٨/ ٥٥) في (القسامة): باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست، وفي "الكبرى" (٧٠٤٤) من طريق الهيثم بن حُميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.
ورواه أبو داود (٤٥٦٧) في "الديات": باب ديَّات الأعضاء من نفس الطريق مقتصرًا على دية العين.
ورواه الدارقطني (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) دون دية السن.
أقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء. . . بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا والذي قبله، حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء القائمة.
(٦) رواه البخاري (٢٥٨٦) في (الهبة): باب الهبة للولد، و (٢٥٨٧) باب الإشهاد في الهبة، و (٢٦٥٠) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ومسلم (١٦٢٣) في (الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٧) "قالوا: إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشهد على هذا غيري" يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد عليه، وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنباط". (د).
(٨) مضى في الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>