للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخفيه لم يطهرهما التراب (١).

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشّجّة (٢)، ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسْل الصحيح إن كان أكثر، ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر، ولا يغسل الصحيح.

واحتجوا على جواز تولية أُمراء أو حُكَّام أو متولين مرتبين (٣) واحدًا بعد واحد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أميرُكُم زيد، فإن قُتلَ زيدٌ فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة" (٤) ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط، ونحن نشهد باللَّه أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها.

واحتجوا على تضمين المُتْلِفِ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، فردّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على صاحبة القصعة نظيرتها (٥)، ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل.

واحتجوا على ذلك أيضًا بخبر الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَرُدَّها على صاحبها (٦)، ثم خالفوه صريحًا، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يملِّكها الذابح، بل أمر بإطعامها الأسارى.

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر" (٧) ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن


= خزيمة (١٠١٧)، وابن حبان (٢١٨٥)، وفيه: "فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه"، وهو على شرط مسلم.
(١) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٤٦ - ١٤٨)، و"تحفة المودود" (ص ٢١٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في المطبوع: "مرتين".
(٤) رواه البخاري (٤٢٦١) في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام، من حديث ابن عمر، ووقع نص الحديث في المطبوع و (ن): "أميركم زيد، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة، فإن قتل فجعفر"!!.
(٥) تقدم تخريجه. وفي (د) بدل قوله: "القصعة نظيرتها": "القطعة نظيرتها"!، وفي (ك): "نظيرها".
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) هذا حديث يرويه يحيى بن سعيد واختلف عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>