للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف بعد ذلك مباشرة: "وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطّه ولفظه، وما فتح اللَّه سبحانه لي بيُمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه" (١).

وكثرت النقولات والاستطرادات والمناقشات حول هذه المسألة، وتقع في نشرتنا في (٢/ ١٦٥ - ٢٣٧)، ونَقْلُ المصنف عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة -كنقله في التي قبلها- يظهر تارة، ويَختَفي أخرى، ويتخلله تقعيد وتأصيل وتدليل وتمثيل وتفريع.

وهذه المسألة في القياس هي فصل من فصول ثلاثة (٢)، قرر فيها ابن القيم مذهب شيخه (٣) بقوة، وأطال النفس جدًّا في تبنّي ما ذهب إليه، كيف لا؟ وها هو يقول عنها: "هذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب، وبها يتبيّن للعالم المنصف مقدارُ الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع" قال: "ونحن نعلم أنّا لا نوفِّي هذه الفصول حقَّها ولا نقارب، وأنّها أجلُّ من علومنا وفوق إدراكنا، ولكن ننبّه أدنى تنبيه، ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها، وينهج طرقها، واللَّه المستعان، وعليه التكلان" (٤).

قال ابن النجار: "وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يُعقل معناه، وبيّنا ذلك بما لا مزيد عليه" (٥)،


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ١٦٥).
(٢) والفصلان المتبقيان هما:
* في بيان شمول النصوص للأحكام، والاكتفاء بها عن الرأي والقياس.
* في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس، وبطلانها مع وجود النص.
والناظر في رسالة "الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، يجدها لا تخرج عن تقرير ابن القيم في هذه الفصول ونقوله عن ابن تيمية منها، إنما كانت بواسطته.
(٣) في مكتبة الأسكوريال برقم (١٣٣٦): "رسالة في شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح" لابن تيمية، وهي في (١١) ورقة، وهي في المكتبة الظاهرية برقم (٢٦٩٣): "مسألة فيمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، وهي في (٦) ورقات، لابن تيمية أيضًا، وهذه مسميات لكتاب واحد، وهو الذي صنفه ابن تيمية بسبب سؤال تلميذه ابن القيم، كما تقدم نقله عنه هنا، واللَّه الموفق.
(٤) "إعلام الموقعين" (٢/ ١١٦).
(٥) "شرح الكوكب المنير" (٤/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>