للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] فصيدُه ما صِيدَ منه حيًا، وطعامُه قال أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو ما مات فيه، صح ذلك عن الصِّدِّيق (١)، وابن عَبَّاس (٢) وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن مَيْتته حلال (٣) مع موافقته لظاهر القرآن.


= ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.
ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في "سننه"، وأسنده من طريق بقية الدينوري في "المجالسة" (رقم ٣٤٩٨).
وله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي (٥/ ١٩٢٣)، والدارقطني (٤/ ٢٦٧) أو (رقم ٤٦١٨ - بتحققي) والطحاوي في "المشكل"، (٤٠٢٦، ٤٠٢٧) و"أحكام القرآن" -كما في "الجوهر النقي" (٩/ ٢٥٦) - وابن الجوزي في "التحقيق" (رقم ١٩٤٣) و"العلل المتناهية" (٢/ ٦٦٤) وفيه عبد العزيز بن عبيد اللَّه، وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٢/ ٤٦)، وانظر -غير مأمور- تعليقي على "المجالسة" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٥).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، وعبد الرزاق (رقم ٨٦٥٤)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٦٩) أو (رقم ٤٦٢٦ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى" (٩/ ٢٥٣) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها، وفي رواية: أنه أكل السمك الطافي على الماء.
وهذا إسناد صحيح.
وله طرق أخرى في "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٧٠) أو (الأرقام ٤٦٢٧ - ٤٦٣٢ - بتحقيقي).
وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٥٤٩٣).
وفي (ق): "أبي بكر الصديق".
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٣)، وسعيد بن منصور (رقم ٨٣٣) (أجزاء التفسير)، والطبري في "تفسيره" (١١/ ٦٤ - ٦٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٧٠) أو (رقم ٤٦٢٨ - بتحقيقي)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨ و ٩/ ٢٥٥) من طرق وألفاظ عنه.
(٣) رواه أبو عبيد في "الطهور" (٢٣٦ - بتحقيقي)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤١٨)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣٥)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤٣) من طريق الهقل بن زياد عن المثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه به، وزاد؛ وماؤه طهور.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا، المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث، وقال النسائي: متروك.
ووقع في إسناد الحاكم: "الأوزاعي" بدل المثنى، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢): "وهو غير محفوظ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>