للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظير ذلك: أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: "صَدَقوا"، سقط عنه الحد بتصديقهم، ولو قال: "كَذبوا علي"، حُدَّ (١).

ونظيره: أنه لا يصح استئجار دار تجعل مسجدًا يُصلِّي فيه المسلمون، وتصح إجارتها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار.

ونظيره: أنه لو قهقه في صلاته بطل وضوءه، ولو غَنَّى في صلاته أو قذف المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه بحاله.

ونظيره: أنه لو وقع في البئر فارة تنجَّست البئرُ؛ فإذا نُزع منها دلوٌ فالدلو والماء نجسان، ثم هكذا إلى (٢) تمام كذا وكذا دلوًا، فإذا نُزع الدَّلو الذي قبل الأخير فرشرش على حيطان البئر نجَّسها كلها فإذا جاءت النَّوْبة إلى الدلو الأخير قشقش النجاسةَ كُلَّها من البئر وحيطانها وطينها (٣)، بعد أن كانت نجسة.

ونظيره: إنكار كون القرعة التي ثبت فيها ستة أحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، وفيها آيتان من كتاب اللَّه (٥) طريقًا للأحكام الشرعية (٦)، وإثبات حل (٧) الوطء بشهادة الزور التي يعلم المقدوح أنها شهادة زور، وبها فرَّق الشاهدان بين الرجل وامرأته (٨).

ونظير هذا: إيجاب الاستيراء على السَّيد إذا ملك امرأة بكرًا لا يوطأ مثلها، مع العلم القطعي (٩) ببراءة رحمها، وإسقاطه عمَّن أراد وطء الأمة التي وطئها سيّدُها البارحة ثم اشتراها هو فملَّكها لغيره وكلَّمه (١٠) في تزويجها منه، فقالوا:


(١) "تصديقه الشهود هنا، فكأن الزنا قد ثبت عليه بإقراره، وله الرجوع عن هذا الإقرار، فيسقط عنه الحد، ولا يخفى ما في هذه الحيلة من السخف" (ط).
(٢) في (ق) و (ك): "في".
(٣) تصحفت في (ن) إلى: "وطيبها"، وفي (ق): "وطئها".
(٤) تقدم تخريج بعضها، وذكرها جميعًا في "الطرق الحكمية" (٢٦٩ - ط المكتبة الأثرية).
(٥) الأولى: قوله تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)} [آل عمران: ٤٤].
والثانية: قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١].
(٦) انظر: "الطرق الحكمية" (٢٤٥، ٢٥٦، ٢٦٨، ٣٣٢ - ٣٨٤)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٦٦)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨ و ٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ١٧٧)، و"بدائع الفوائد" (ص ٢٦٢ - ٢٧١).
(٧) في (ق) و (ك): "حد".
(٨) في المطبوع: "والمرأة".
(٩) في المطبوع: "مع القطع".
(١٠) في المطبوع: "ثم وكله".

<<  <  ج: ص:  >  >>