للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طويلة من "تفسير آيات أشكلت"، وعزاها لابن تيمية، ولم يسم الكتاب، انظر (٢/ ٧٣، ٤١١، ٣٩٧ - ٤١٤).

ومما ينبغي ذكره هنا أمور:

أولًا: كانت عبارات المصنف دقيقة، فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية، وتارة يقول: "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول" (١) و"كان شيخنا يجنح إليه" (٢).

ثانيًا: كان يرجِّح اختيار شيخه ابن تيمية على مذهب أحمد، فها هو -مثلًا- يقول في (مسألة شراء المسلم طفلًا كافرًا)، و (مسألة السابي) (٣) هل يحكم بإسلامهما؟ قال: "نحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس اللَّه روحه" (٤) ثم قال: "ولكن جادة المذهب أنه -أي السابي- باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى" قال: "والصحيح قول شيخنا، لأن. . . " (٥).

ثالثًا: كان يذكر أحيانًا اختياراته، ويقول: "وغيره من الأصحاب" هكذا بالإبهام، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٤٩١، ٥٠٥)، ويقرنه أحيانًا بذكره لإمام من أئمة الفقه، انظر -مثلًا- (٤/ ٤٠٤).

رابعًا: كان رحمه اللَّه يقرر أشياء بإجمال، وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية، وأذكر مثالين، أحدهما صرح بذلك، والآخر لم يصرح.

أما الأول، فقوله (٢/ ٤٢٨): "ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا، ذكرها شيخنا رحمه اللَّه في بعض تصانيفه" (٦).

وأما الآخر؛ فقوله بعد سرده مكفرات الذنوب: "فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنب" (٧)، وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في


(١) "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٩٦).
(٢) "إعلام الموقعين" (٥/ ٤٥٣).
(٣) صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوّج الحرُّ منهم بأَمَةِ فأولدها، ثم باع السيدُ هذا الولَدَ لمسلمٍ.
(٤) "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٧٢).
(٥) "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٦) "إعلام الموقعين" (٢/ ٤٢٨) وقارن -غير مأمور- بـ "مجموع الفتاوى" (١١/ ٦٧١، ٢٨/ ١٢٩، ٢٩/ ٢٧٩)، وذكر في كتابه "الفوائد" (ص ١٥٣ - ١٦٤) ثلاثًا وعشرين وجهًا في التفصيل المذكور، وفي الظاهرية تحت رقم (٢٠/ ١١٤ - المجموع) لابن تيمية "قاعدة أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه".
(٧) "إعلام الموقعين" (٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>