للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوائح، بأنها خلاف الأصول كما في "صحيح مسلم" عن جابر يرفعه: "لو بعتَ من أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (١)، وروى سفيان بن عُيينة، عن حُميد، عن سُليمان، عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهى عن بيع السّنين، وأمر بوضع الجوائح" (٢)، فقالوا: هذه خلاف الأصول، فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرّف فيها، وتمَّ نقل المُلك إليه، ولو ربح فيها كان الربح له، فكيف تكون من ضمان البائع؟

وفي "صحيح مسلم" عن أبي سعيد قال: أُصيب رجل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثمارٍ ابتاعها، فكثر دَيْنُه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدَّقوا عليه"، فتصدَّقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (٣)، وروى مالك عن أبي الرِّجَال، عن أُمّه عمرة أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثَمَر حائطٍ في زَمنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعالجه، وأقام عليه حتى تبيَّن له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف لا يفعل، فذهبت أُمُّ المشتري إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت له ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تألَّى أنْ لا يفعل خيرًا"، فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه هو له (٤).


(١) رواه مسلم (١٥٥٤) في (المساقاة): باب وضع الجوائح.
(٢) رواه مسلم (١٥٣٦ بعد ١٠١) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . . أوّله، وهو: نهى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السِّنين، وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
وروى (١٥٥٤) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، الجزء الثاني منه، وهو بالسند نفسه.
وقال (و): "بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذكر الرافعي له تفسيرًا آخر: وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بيننا، وأردّ أنا الثمن، وترد أنت المبيع، والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار، فتهلكها" اهـ.
(٣) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين.
(٤) هو في "الموطأ" (٢/ ٦٢١)، ومن طريقه: رواه البيهقي (٥/ ٣٠٥)، وهذا مرسل، عمرة تابعية.
وقد وصله البخاري (٢٧٥٥) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح، ومسلم (١٥٥٧) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر نحوه مع اختلاف في القصة.
ووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (٦/ ٦٩ و ١٠٥)، وابن حبان (٥٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>