(٢) رواه مسلم (١٥٣٦ بعد ١٠١) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . . أوّله، وهو: نهى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السِّنين، وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين. وروى (١٥٥٤) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، الجزء الثاني منه، وهو بالسند نفسه. وقال (و): "بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذكر الرافعي له تفسيرًا آخر: وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بيننا، وأردّ أنا الثمن، وترد أنت المبيع، والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار، فتهلكها" اهـ. (٣) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين. (٤) هو في "الموطأ" (٢/ ٦٢١)، ومن طريقه: رواه البيهقي (٥/ ٣٠٥)، وهذا مرسل، عمرة تابعية. وقد وصله البخاري (٢٧٥٥) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح، ومسلم (١٥٥٧) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر نحوه مع اختلاف في القصة. ووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (٦/ ٦٩ و ١٠٥)، وابن حبان (٥٠٣٢).