للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلّم إلا في السابعة" وفي لفظ: "صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن" وكلُّها أحاديث صحاح صريحة (١) لا معارض لها؛ فردت هذه بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى" وهو حديث صحيح (٢)، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر [بالتسع] (٣) والسبع والخمس، وسننه (٤) كلها حق يصدّق بعضُها بعضًا؛ فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاب السائلَ له عن صلاة الليل بأنّها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها, وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع [والتسع] (٥) بسلامين كالأحدى عشرة كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلّى" (٦) فاتفق فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وقوله، وصَدَّقَ بعضُه بعضًا، وكذلك يكون ليس إلا، وإن حصل تناقض فلا بد من أحد أمرين:

• إما أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر.

• أو ليس من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخًا فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة، وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قِبَل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف، واللَّه المستعان (٧).


= عنها أو مرض (٧٤٦)، ووقع في المطبوع: "مثل صنعه في الأولى"، وفي (ن) و (ق): "مثل صنيعه في الأول" والتصويب من "صحيح مسلم".
وقول المصنف الآتي: "وفي لفظ عنها: فلما أسنّ. . . وفي لفظ: صلى سبع. . . " هو عند أبي داود (١٣٤٢).
(١) في (ق): "صحيحة".
(٢) في "الصحيحين"، وقد سبق تخريجه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٤) في (ق) و (ك): "وسنته".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٦) الحديث في "الصحيحين"، وسبق تخريجه.
(٧) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في "زاد المعاد" (١/ ٨٦)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>