للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوله أبو حنيفة (١)، ولا حجة فيه، والظاهر أن سعدًا -رضي اللَّه عنه- اتَّبَعَ في ذلك سنة اللَّه تعالى؛ فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبَذْلِه نفسَه للَّه ما رأى درأ عنه الحد؛ لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها كقَطْرة نجاسةٍ وقعت في بحر، ولا سيما وقد شام منه مَخَايل التربة النصوح وقت القتال، إذ لا يُظن [في] (٢) مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على اللَّه وهو يرى الموت، وأيضًا فإنه بتسليمه نفسَه ووضع رجله في القيد اختيارًا قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للرجل الذي قال له: "يَا رسول اللَّه أصَبْتُ حدًّا فأقمه عليَّ، فقال: هل (٣) صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم، قال: اذْهَبْ فإن اللَّه قد غَفَرَ لك حَدَّكَ" (٤) وظهرت (٥) بركة هذا العفو الإسقاط في صدق توبته، فقال: واللَّه لا أشربها أبدًا، وفي رواية: "أبَدَ الأبدِ" (٦) [وفي رواية] (٧): "قد كنت آنف أن أتركها من أَجل جلداتكم، فأما إذا تركتموني فواللَّه لا أشربها أبدًا" (٨) وقد برئ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مما صنع خالد ببني جذيمة، وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" (٩) ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام.

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما بالآخر علم فقه هذا الباب.


(١) انظر: "الخراج" (١٧٨)، "الاختيار" (٢/ ٩١)، "تبيين الحقائق" (٣/ ١٨٢)، "المبسوط" (٩/ ١٠٠)، "شرح فتح القدير" (٤/ ١٥٢)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٩)، وانظر: "الإشراف" (٤/ ٢٣٦ مسألة رقم ١٥٩٠) وتعليقي عليه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) "في رواية سبقت: "أليس" بدلًا من: "هل"، وعلقت عليها، واستعمال "هل" هنا هو الصواب" (و).
(٤) رواه مسلم (٢٧٦٥) في (التربة): باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، من حديث أبي أُمامة.
ورواه البخاري (٦٨٢٣) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ومسلم (٢٧٦٤) من حديث أنس.
(٥) في (و): "ظهر"، وفي (ك) و (ق): "وظهر".
(٦) في (و): "أبدًا لأبد".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٨) هذا في قصة أبي محجن السابقة، ومضى تخريجها.
(٩) رواه البخاري (٤٣٣٩) في (المغازي): باب بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، و (٧١٨٩) في (الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>