للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذت الحنفية بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (١): "لا زكاة فيما زاد على المئتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا" (٢) مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة، وقد صح عن عليّ -عليه السلام- (٣) أن ما زاد على المئتين ففيه الزكاة بحسابه، رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عاصم بن ضَمْرة عنه (٤).

وهذا باب يطول تتبّعه، وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَنْ قلَّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَوَى، لا في قوله، فإذا جاء قولُ الراوي موافقًا لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه (٥) قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نَسْخُه، وإلا كان قَدْحًا في عَدَالته، فَيَجْمَعُونَ في كلامهم


= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض، وفرَّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب، فهذا فيه الغسل سبع مرات، وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة، فيما رواه عنه الدارقطني (١/ ٦٤) قال: يهراق، ويغسل سبع مرات، وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف.
وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع، فهذه ثبت جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) مضى تخريجه عن علي -رضي اللَّه عنه-.
وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (٢/ ٩٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٤/ ١٣٥) و"الخلافيات" (٢/ ق ٤٠٦/ أ) وابن الجوزي في "التحقيق" (٥/ ١٢٧ رقم ١١٤٥)، وقال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك. وانظر: "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٣٣ رقم ٨٢٦٣) و"تنقيح التحقيق" (٢/ ١٤١٦) لمحمد بن عبد الهادي و (٥/ ١٢٦) للذهبي وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ١٨٨٠).
وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضًا: رواه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، والبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠)، وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي (٨/ ٥٩) وأبو حاتم (١/ ٢٢٢).
وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٦٨)، و"الجوهر النقي" (٤/ ١٣٥).
(٣) في (د): "عن عليٍّ كرم اللَّه وجهه"، وسقط من (ق).
(٤) هو في "مصنفه" (٧٠٧٤) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٣٨) - عن معمر به، وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة هو السلولي، وثقه جماعة، إلا أن بعضهم تكلم فيه لوجود منكرات في حديثه، وخاصة عن علي، ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده، بل ممن روى عنه كذلك وممن حمل عليه ابن عدي حيث قال: حدث عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليه، والبلاء منه.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.
وكل هذه مبالغات في الرجل، لا يصل إليها.
(٥) في (ك) و (ق): "يخالفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>