(١) مضى تخريجه قريبًا. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، و (ن) و (ك) و (ق). (٣) رواه البخاري (٢٣٥٦ و ٢٣٥٧) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (١٣٨) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) في (ق): "فإذا". (٦) في (و): "في الطلاق"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٧) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٧، ١٦٥٣) في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة. (٨) في (و) و (ك): "لا يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٩) رواه مسلم (١٦٠٧) في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.