للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه" (١) [أولى وأحرى] (٢) فإن الحديث أصح وأصرح، وإذا دخلت في قوله: "مَنْ حَلَف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مُسْلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان" (٣) فدخولها في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩] أولى [وأحرى] (٤) بالدخول أو مثله، وإذا دخلت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فلو (٥) حلف بالطلاق كان مُوليًا فدخولها في نصوص الأَيْمان أولى وأحرى لأن الإيلاء نوعٌ من اليمين، فإذا دخل الحلف بالطلاق (٦) في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس، وإذا دخلت في قوله: "يمينُك على ما يصدِّقك به صاحبك" (٧) فكيف لا تدخل (٨) في بقية نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجَب هذا التخصيص من غير مخصص؟ وإذا دخلت في قوله: "إيَّاكم وكثرة الحَلِف في البيع فإنه يُنفقُ ثم يمحق" (٩) فهلّا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر


= جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى، و (٧/ ٢٥): باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود (٩٢٨) وابن حبان (٤٣٣٩، ٤٣٤٢) والطبراني في "الأوسط" (٣٠٩٩) والحاكم (٤/ ٣٠٣) وأبو نعيم (٦/ ٧٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و ١٠/ ٤٦) والخطيب البغدادي (٥/ ٨٨) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا وهذا إسناد على شرط الشيخين.
(١) مضى تخريجه قريبًا.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، و (ن) و (ك) و (ق).
(٣) رواه البخاري (٢٣٥٦ و ٢٣٥٧) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (١٣٨) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "فإذا".
(٦) في (و): "في الطلاق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٧، ١٦٥٣) في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة.
(٨) في (و) و (ك): "لا يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٩) رواه مسلم (١٦٠٧) في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>