(٢) في (ن) و (ك) و (ق): "ولهذا ألغى شهادة المنافقين". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٤) ورد هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وابن مسعود: أما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (١/ ٣١٦)، وعبد بن حميد (٦٨٦)، والطبراني في "الكبير" (١٢٩٧٦)، وابن حبان (٥٣٥٦)، والحاكم (٤/ ١٤٥) من طريق مالك بن خير الزبادي عن مالك بن سعد التُّجيبي عن ابن عباس مرفوعًا أنه لعن الخمر ومعتصريها وشاربها وحاملها. . .، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإسناده حسن. وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (٢/ ٢٥ و ٧١ و ٩٧) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧) والطيالسي (١٩٥٧) وسعيد بن منصور (٨١٦ - ط الصميعي) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٧٢ - مختصرًا) وأبو داود (٣٦٧٤) في (الأشربة): باب العنب يعصر للخمر، وابن ماجه (٣٣٨٠) في الأشربة باب العنب يعصر للخمر، وأبو يعلى (٥٥٨٣، ٥٥٩١)، والحاكم (٢/ ٣١ - ٣٢ و ٤/ ١٤٤ - ١٤٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٤٣)، والطبراني في "الصغير" (٧٤٠) و"الأوسط" (٤٩٦٢) والبيهقي (٥/ ٣٢٧ و ٦/ ١٢، ٨/ ٢٨٧) وفي الشعب (٥٥٨٣، ٥٥٨٤) والمزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ٢٤٥) من طرق عن ابن عمر، وبعض طرقه صحيحة. وأما حديث أنس: فرواه الترمذي (١٢٩٥) في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، وابن ماجه (٣٣٨١) في (الأشربة): باب لعنت الخمر على عشرة أوجه والطبراني في "الأوسط" (١٣٥٥). وقال الترمذي: غرب من حديث أنس. وأما حديث ابن مسعود: فرواه البزار في "مسنده" (١٦٠١)، والطبراني في "الكبير" (١٠٠٥٦)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٨٨). وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٢ - ٧٣): فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٦٤) لأحمد، ولم أجده فيه، ولا في "أطراف المسند" لابن حجر وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في "الأوسط" (٤٠٩٠).