للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنما ينفذُ من شروط الواقفين ما كان للَّه طاعةً، وللمكلف مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فلا حُرمةَ له كشرط التعزُّب والترفُب المضاد لشرع اللَّه ودينه؛ فإنه تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق، وسدَّ عنهم باب السِّفاح بكل طريق، وهذا الشرط [باطِلٌ مُضَادّ] (١) لذلك؛ فإنه يسدُّ على من التزمه باب النكاح، ويفتحُ له باب الفجور، فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطّباع أتمَّ تقاضٍ، فإذا سد عنها مشروعها فتحت لها (٢) ممنوعا ولا بد.

والمقصود أن اللَّه تعالى رفع الإِثْمَ عمَّن أبطل الوصية الجانفة الآثمة، وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك، فإذا شَرَط الواقف القراءة على (٣) القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحب إلى اللَّه ورسوله وأنفع للميت (٤)، فلا يجوز تعطيل الأحب إلى اللَّه الأنفع لعبده واعتباره ضده، وقد رَامَ بعضُهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه للقرآن في قبره، وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، ومن ذلك اشتراطه أن يصلّي الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه على قبره، فإنه شرطٌ باطلٌ [لا يجب بل] (٥) لا يحلُّ الوفاء به، وصلاتُه في المسجد الذي لم يوضع على قبر (٦) أحب إلى اللَّه ورسوله، فكيف يُفتى أو يُقضى بتعطيل الأحب إلى اللَّه والقيام بالأكْرَه إليه اتباعًا لشرط الواقف الجانف الآثم؟ ومن ذلك أن يشرط عليهم (٧) إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به، وكيف ينفذ (٨) شرط لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاعله؟ (٩)


= اشترط شروطًا في البيع لا تحل، و (٢٥٦١) في (المكاتب): باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٥٦٣) باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، و (٢٧١٧) في (الشروط): باب الشروط في البيع، و (٢٧٢٩) باب الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤) (٦)، و (٧)، و (٨)، و (٩) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.
(١) في (و): "الباطل معتاد"، وفي (ك) و (ق): "الباطل مضاد".
(٢) في المطبوع: "فتحت له".
(٣) في (ق) و (ك): "عند".
(٤) مسألة إهداء القرب للميت بحثها ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، لكن تغير اختياره فيها؛ ففي "الروح" (ص ١١٧ - ١٤٣) قرر وصولها إلى الميت عامة، وفي "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٩) قرر وصول ما ورد به النصُّ فقط.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٦) في المطبوع: "قبره".
(٧) في المطبوع: "عليه".
(٨) في المطبوع: "فكيف ينقله".
(٩) يشير إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد" أخرجه=

<<  <  ج: ص:  >  >>