للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأيام حتى تشربَ طائفةٌ من أمتي الخَمْرَ يسمّونها بغير اسمها" (١) قال شيخنا (٢): وقد جاء حديث آخر يوافق هذا [مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباس] (٣): "يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّ فيه خمسة أشياء [بخمسة أشياء] (٤): يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه (٥)، والسُّحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع" (٦) وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فَهَبْ أن المرابي لم يسمه ربًا وسمَّاه بيعًا فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.


= وقال في "الفتح" (١٠/ ٥١): وسنده جيد.
أقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من الصحابة. رواه النسائي (٨/ ٢١٣)، وأحمد (٤/ ٢٣٧)، والطيالسي (٥٨٦) وابن أبي شيبة في "مسنده" (ق ٩٧/ أ) وهذا إسناد صحيح.
لكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٥٤٨ - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول لأن الذي وصله شعبة.
(١) رواه ابن ماجه (٣٣٨٤) في "الأشربة": باب الخمر يسمونها بغير اسمها، وابن عدي (٥/ ١٩٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٧٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٩٧) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعًا به (ووقع عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١٠٤): وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام.
أقول: وأما الحافظ فسكت عليه في "الفتح" (١٠/ ٥١)، وعبد السلام هذا ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
(٢) في "بيان الدليل" (ص ١٠٥).
(٣) في "بيان الدليل": "روي موقوفًا عن ابن عباس ومرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال" وهذه العبارة أصح وأدق.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ق).
(٥) في "بيان الدليل": "بأسماء يسمونها بها".
(٦) أما المرفوع، فقد أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٢١٨): ثنا عبد العزيز بن محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه.
وإسناده ضعيف؛ لأنه معضل، الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>